Kitab al-Taharah
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Taharah
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
ما " قيل ": من أنه " ينجسه و " لا أقل من أنه " هو الأحوط " غالبا.
والمحكي عن الشيخ تعميم الحكم لمطلق النجاسات (1). ولم يعلم له مأخذ، ولا أن الشيخ يتعدى من دم الأنف إلى غيره، أو يقتصر على مورد الصحيحة؟ واحتملهما في الذكرى (2) ولا أنه يتعدى من الماء إلى كل جسم رطب كالثوب أو يقتصر على مورد النص؟ لكن الشهيد قدس سره في الذكرى نسب إليه التعدي إلى الثوب (3) ولعل الفرق بينه وبين التعدي من دم الأنف - مع أنه أظهر - أن المنفعل في الجسم الرطب حقيقة هو الجزء المائي فعدم انفعال الماء يدل على عدم انفعاله.
قال في فروع قول الشيخ: لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو الماء، فعفو عند الشيخ ، واختاره المحقق في الفتاوى، لعسر الاحتراز ولعدم الجزم ببقائها لجفافها بالهواء وهو يتم في الثوب دون الماء (4) انتهى.
أقول: أما حكم الشيخ بالعفو: فلم يعلم في الثوب، وما ذكرناه من الفرق ضعيف. وأما حكم المحقق قدس سره بالعفو لعسر الاحتراز: فلا يخلو عن تأمل. وأما عدم الجزم ببقائها لجفافها: فيحتمل أن يكون المراد بالجفاف زوال عينها، فيصير طاهرا بزوال العين، لا جفافها مع بقاء جرمها، إذ الغالب مجرد رطوبة رجل الذبابة بالنجاسة لا لزوق جرمها به، مع أن الشك فيه كاف.
نعم، قد يقال: إن أصالة بقاء الرطوبة عند الشك فيه حاكمة على
Halaman 388
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,004