312

Kitab al-Taharah

كتاب الطهارة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

والاستحالة، وقد قال السيد بطهارة كل جسم صقيل بزوال عين النجاسة مستدلا بأن الغرض زوال العين (1) وقد ذكر الشيخ في التهذيب والاستبصار أنه إذا مضى على عظم الميتة سنة لم يجب غسل الثوب منه (2). ومعلوم: أن المراد صورة رطوبة الثوب، وهو وإن كان ضعيفا، إلا أن المقصود من ذكره الاستيناس.

وقد جزم جماعة كالشهيدين (3) والمحقق الثاني في الجعفرية (4) وشارحيها (5) وصاحب الموجز (6) وشارحه (7) على ما اخترناه حيث عدوا زوال العين من المطهرات في الحيوان.

إلا أن يقال: إنه لا ثمرة يترتب على الحكم بنجاسة الحيوان بملاقاة عين النجاسة، لأن آثار النجاسة ما دامت العين مستندة إليها، ومع زوالها فالمفروض الطهارة، فيقوى أن يكون مراد من حكم بالطهارة بزوال العين عدم انفعاله بالملاقاة نظير حكم بطهر البواطن.

لكنه مدفوع بأن عدم ظهور الثمرة لا يقتضي رفع اليد عن القواعد، فإذا اقتضت القاعدة العمل بالعموم في انفعال كل ملاقي للنجس وجب القول

Halaman 379