Kitab al-Taharah
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Taharah
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
الحدائق (1) وغيره (2) - على عدم اعتبار الاحتمال أيضا والحكم بطهارة السؤر مع القطع بعدم حصول المطهر الشرعي، فقد صرحوا - كما في المبسوط (3) والسرائر (4) والمعتبر (5) والتذكرة (6) وغيرها (7) - بأنه لو أكلت الهرة فأرة ثم شربت من ماء قليل لم ينجس غابت الهرة أو لم تغب. ومما يحقق الشهرة بل يظهر منه الاتفاق أن الأصحاب بين مفت بكراهة سؤر الجلال وآكل الجيف ومانع منه، ولم يستند المانع إلا إلى التعبد أو وجود أجزاء النجاسة في لعابه، فاتفق المانعون والمجوزون على أن ملاقاة فمه للنجاسة مع العلم العادي غالبا بعدم ملاقاة المطهر الشرعي بعد أكل العذرة والجيفة لا يؤثر.
وكيف كان: فالظاهر تحقق الشهرة في المسألة، بل عن الشيخ في الخلاف دعوى الاجماع عليه مستكشفا ذلك من أن الأصحاب حكموا بطهارة سؤر الهرة (8).
وأن دعوى ورودها في مقام بيان حكم سؤر الهرة من حيث الطهارة والنجاسة الذاتيتين - كما يشهد به تعليل الطهارة في بعض تلك الأخبار: بأن الهرة سبع (9) كتعليل نجاسة سؤر الكلب بأنه نجس (10) - فلا ينافي كون حكم السؤر من حيث تنجس الحيوان بالنجاسة العرضية هي النجاسة، ممنوعة بعد كون الغالب في الحيوان ملاقاته للنجاسة بل كونه دائما
Halaman 374
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,004