301

Kitab al-Taharah

كتاب الطهارة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

الشارع في رفع الحدث، ولذا لا يحتاج إلى الدليل الخاص في إحراز سائر شرائط الغسل وأجزائه فيها الخامس لو اغتسل فاسدا ففي صيرورته مستعملا وجهان: من صدق اغتسال الجنب، ومن أن العبرة برفع الحدث. وعلى الثاني فلو نهى المالك عن رفع الحدث بمائه فارتمس فيه فهل يصير مستعملا؟ وجهان: من نهي المالك فيفسد فلا يرتفع الحدث فلا يصير مستعملا كما لو فسد غسله لمفسد آخر، ومن أنه إذا لم يصر مستعملا فيصح فيرتفع الحدث فيحرم فلا يصح وهكذا. ويدفع برجوع النهي إلى رفع الحدث لولا النهي، فافهم.

Halaman 367