299

Kitab al-Taharah

كتاب الطهارة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل قدميك " (1).

هذا كله إذا اغتسل بالصب والاستعمال، أما لو ارتمس (2) تمام بدنه أو بعضه في الماء القليل، ففي صدق عنوان المستعمل وما يغتسل به خصوصا في بعض المقامات - كما إذا غمس طرف إصبعه في ماء ناقص عن الكر بيسير - إشكال، فلو ثبت الاجماع المركب كان الماء مستعملا بغمس تمام ما أريد غمسه، لا بمجرد غمس بعضه، فإذا نوى خارج الماء وارتمس فلا يصير مستعملا إلا بعد تمام غسله وإن لم يخرج من الماء، فإذا أراد بعد الغمس أن ينوي تحت الماء بغسل واجب آخر لم يجز.

الرابع هل يجوز إزالة النجاسة بهذا الماء أم لا؟ قولان:

أحدهما: المنع، وهو ظاهر ما تقدم من المقنعة (3) والوسيلة (4) وموضع من المبسوط (5) وفي التهذيب: الجنب حكه حكم النجس إلى أن يغتسل، فمتى لاقى الماء الذي يصح فيه قبول النجاسة فسد (6) انتهى.

والآخر: الجواز، وهو للمبسوط أيضا (7) وفي المنتهى (8) وعن فخر

Halaman 365