Kitab al-Taharah
كتاب الطهارة
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Taharah
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
قال: لا " (1).
وظاهر " عدم تنجيس شئ مما يلاقيه " الطهارة، كما أن المتبادر المركوز في أذهان المتشرعة: أن التنجيس في الجملة من لوازم ماهية النجس وإن لم ينجس بعض الأشياء، كما أن الغسالة لا ينجس المحل، فإذا فرض أنهم سمعوا أن هذا الماء إذا ألقي على مثله أو أقل بقي ذلك الماء على طهارته جزموا بطهارة الماء الملق " بل لم يفهم الطهارة في غالب ما سئل عنه في الروايات إلا من الجواب بعدم وجوب غسل ملاقيه.
ومنه يظهر: أن القول بمحض العفو دون الطهارة جمعا بين أدلة نجاسة الغسالة وهذه الأخبار كما ترى! بل المتعين تخصيص ما دل على انفعاله من عمومات انفعال الماء القليل (2) ورواية العيص المتقدمة (3) بما عدا المقام، وهو أولى من تخصيص القاعدة المستفادة من تعدي نجاسة كل متنجس.
والتحقيق: أن هذه القاعدة ساقطة باعتبار القطع بخروج الفرد المردد بين ماء الاستنجاء وملاقيه عن عمومها، فتبق أدلة تنجس الماء القليل وأدلة عدم البأس بماء الاستنجاء على حالها من عدم التعارض، لأن التعارض بينهما فرع شمول القاعدة المذكورة لهذا الماء.
فالقول بأنه نجس لا ينجس ملاقيه قوي، فنجاسة (4) الغير المنجسة المستفادة من أدلة انفعال الماء القليل وأدلة عدم تنجيسه الثوب مما لا محيص عن الالتزام بها.
Halaman 346
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,004