Kitab al-Taharah
كتاب الطهارة
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Taharah
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
النجاسة بها إلى اشتراط الطهارة في ماء الإزالة أو يكفي أن لا يؤثر في نجاسة المحل. وقد تقدم عبارة الوسيلة في أول المسألة (1).
بل ربما حكي عن بعض: أن المنع من رفع الحدث دون الخبث خرق للاجماع (2) لكن حكي عن بعض (3) الجواز لاختصاص الدليل المانع برفع الحدث.
وهو الأقوى، لاطلاقات أدلة الغسل بالماء. ودعوى انصرافها إلى غير هذا الفرد مجازفة، والاستصحاب لا يقابل الاطلاقات.
وقد يستظهر من بعض الأخبار المنع، مثل رواية عمار - المتقدمة - الآمرة بإفراغ ماء الغسالة عن الكوز (4) بناء على أن الوجه فيه عدم جواز استعماله ثانيا في الغسلة اللاحقة.
وفيه: أنه إن أريد ظهورها في عدم جواز تحريك الماء في الإناء ثانيا لحصول الغسلة اللاحقة، ففيه أن ذلك لعدم حصول تعدد الغسل. وإن أريد ظهورها في عدم جواز استعمال الماء المفرغ ثانيا، فلا ريب أن الرواية واردة على النحو المتعارف من عدم جمع الغسالة ثم استعمالها. ويمكن أن يقال: إن بناء المسألة على الاستناد في عدم انفعال الغسالة إلى غير منع عموم أدلة الانفعال.
الثالث: أنه إذا قلنا بالنجاسة. فمقتضى القاعدة كون حكها كمطلق
Halaman 343
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,004