Kitab al-Taharah
كتاب الطهارة
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Taharah
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
التوضي مع القصد (11 وهو صريم السرائر أيضا مع تخصيصه الكراهة بالطهارتين (2).
وفي الذكرى ألحق العجين بالطهارة (3).
وظاهر الرواية الأخيرة بقاء الكراهة مع زوال السخونة - خلافا لجماعة (4) - وعدم الفرق بين القليل وغيره وإن خصه بعض - كالمصنف قدس سره وغيره - بالآنية، بل عن العلامة في التذكرة والنهاية الاجماع على الاختصاص (5).
وظاهر النهي من حيث حصوله لمطلق الاستعمال الكراهة المصطلحة فيشكل اتحاده مع العبادة في الوجود الخارجي.
وأشكل من ذلك حكم الشهيد الثاني في الروض ببقاء الكراهة مع انحصار الماء، قال: " ولا منافاة بين الوجوب والكراهة كما في الصلاة وغيرها من العبادات على بعض الوجوه، فلو لم يجد ماء غيره لم يزل الكراهة وإن وجب استعماله عينا لبقاء العلة، مع احتمال الزوال " (6) وقد تقرر في الأصول: أن الكراهة الجامعة مع العبادات الراجحة لا تكون بالمعنى المصطلح مع وجود البدل لها، فكيف يجامع ما لا بدل له من العبادات! وحمل الكراهة على غير المصطلح لا يستقيم مع إرادة الكراهة المصطلحة بالنسبة إلى غير العبادة من
Halaman 311
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,004