Kitab al-Taharah
كتاب الطهارة
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Taharah
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
مما لا يوجد في الخارج، وبدونه لا مناص عن التزام النجاسة، كما ذكرنا.
بل ينبغي الحكم بالانفعال مع الدفعة إذا ألقي الكر على المضاف - على ما فرضه في المنتهى (1) - لأن محله يبقى على النجاسة فينجس المضاف بملاقاته كما نبه عليه كاشف اللثام (2) تبعا لجامع المقاصد (3).
فظهر ضعف ما ذكره العلامة في ظاهر المنتهى والقواعد من كفاية مجرد الاتصال بالكر (4) بل نسب ذلك إلى ما عدا النهاية من كتبه (5). وفيه نظر لتصريحه في التحرير والتذكرة على اشتراط بقاء الاطلاق (6) بل في موضع من المنتهى التصريح بأن الماء الكثير المتغير بالمسك أو الزعفران النجس لو سلب الاطلاق تنجس (7) والفرق بين المسألتين مشكل. وربما يتوهم من عبارة الذكرى أيضا موافقته (8) ويندفع بالتأمل فيها.
ومن جهة ظهور ضعف قول العلامة قدس سره حاول بعضهم (9) تأويله بما هو أضعف، فإن القول مشهور عن العلامة، قال في القواعد: لو نجس المضاف ثم امتزج بالمطلق الكثير فغير أحد أوصافه فالمطلق على طهارته فإن سلبه
Halaman 308
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,004