Kitab al-Taharah
كتاب الطهارة
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Taharah
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
إجمالي يكشف عنه ما هو المركوز في أذهان المتشرعة، والبيان التفصيلي مفقود، والاجمالي المكشوف عنه في الأذهان هي السراية مع تساوي السطوح أو علو النجاسة دون غيرها، بل عرفت من روض الجنان: أنه يعقل سراية النجاسة إلى العالي (1). والظاهر أن مراده عدم تعقل المتشرعة وعدم دخوله في أذهانهم لا عدم المعقولية المصطلح عليه عند أهل المعقول.
ثم إن هذا كله مع جريان العالي. وأفا مع وقوف العالي على السافل من غير جريان، فلا إشكال في النجاسة، كما لو أدخل إبرة نجسة في قارورة من ماء الورد فإنه لا إشكال في انفعال جميعه ولا خلاف، وكذا الماء المطلق كما تقدم. والاحتياط لا ينبغي تركه، كما لا ينبغي تركه في موارد الاشتباه في العلو المعتد به وعدمه، وإن كان ظاهر عبائر بعضهم في الماء المطلق كفاية مطلق العلو، إلا أن في بعض أفراده لا يبعد إلحاقه بالتساوي، والاحتياط لا ينبغي تركه.
واعلم أن طريق تطهير المضاف المتنجس غير مذكور في كلام المصنف قدس سره، والمشهور فيه: أن يختلط بالماء المعتصم حتى يصير ماء مطلقا، والمستند في ذلك أمور:
الأول: القطع بعدم اختلاف الماءين الممتزجين غاية الامتزاج، فيلزم إما طهارة المضاف وهو المطلوب، أو نجاسة المعتصم وهو مخالف لأدلة اعتصامه.
الثاني: استفادة ذلك مما دل على عدم انفعال الماء الكثير بوقوع الأبوال النجسة والدم والعذرة، إذ من المعلوم: أن هذه النجاسات توجب
Halaman 304
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,004