Kitab al-Taharah
كتاب الطهارة
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Taharah
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
الاستحباب، وحينئذ فيعتبر الفوقية والتحتية باعتبار المجرى، فإن جهة الشمال فوق بالنسبة إلى ما يقابلها، كما دل عليه الرواية، وإنما يظهر أثر ذلك مع التساوي في القرار ويضم إلى الفوقية والتحتية باعتبار القرار وإلى صلابة الأرض ورخاوتها، فيحصل أربع وعشرون صورة (1) انتهى.
أقول: ويشير إلى علو جهة الشمال ما تقدم من قوله عليه السلام في رواية ابن أبي زيد المتقدمة: " ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة " فإن دبر قبلة العراقي هي جهة الشمال.
وأما تحصيل الصور الأربع وعشرين فواضح، لأن الست السابقة يضرب في أربع، هي كون البئر في طرف الشمال والبالوعة في طرف الجنوب وعكسها، وكون البئر في طرف المشرق والبالوعة في طرف المغرب وعكسها.
وأما تقييد علو الجهة بعلو القرار بصورة عدم معارضته به فيشكل استفادته من الأخبار وإن ساعده الاعتبار.
وحاصل ذلك: كفاية الخمس في جميع صور صلابة الأرض، وهي اثنتا عشرة، وجميع صور علو البئر حسا من صور الرخاوة، وهي أربع من اثنتي عشرة، وصورة واحدة من صور تساوي القرارين، وهي صورة علو البئر جهة. ويجب السبع فيما عدا ذلك، وهي جميع الصور الأربع من صورة علو قرار البالوعة وثلاث من صور تساوي القرارين.
وربما يشكل بما ذكره شارح الدروس (2): أن فوقية القرار إما أن
Halaman 271
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,004