Kitab al-Taharah
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Taharah
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
" و " الثاني: ما " قيل " بل استظهر أنه المشهور (1) من أنه " ينزح جميع مائها " إما لأن النجاسة الحاصلة بالتغير غير منصوص المقدر - بناء على ظهور اختصاص أدلة المقدرات بصورة عدم التغير - وإما للأخبار الواردة بنزح الجميع للتغير، مثل قوله عليه السلام في رواية معاوية: " لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما يقع في البئر إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر " (2).
وفي رواية أبي خديجة: " إذا انتفخت الفأرة ونتنت نزح الماء كله " (3).
وخبر منهال: " فإن كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو، فإن غلب الريح عليها بعد مائة دلو فانزحها كلها " (4).
ورواية عمار الواردة في التراوح: " عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير؟ قال تنزف كلها " (5) بناء على حملها على صورة التغير، كما ذكره الشيخ (6).
والجواب منع كون النجاسة مع التغير مما لا نص فيه، لما سيجئ من شمول أخبار المقدرات له، وكذا أخبار وجوب إزالة التغير، وإن لم يدل كل واحد من هذين القسمين على كفاية مضمونه، كما تقدم.
وأما الأخبار المذكورة: فهي محمولة على ما إذا توقف زوال التغير على نزح الجميع، إذ لا جمع أقرب من ذلك؟ وربما احتمل فيها الحمل على
Halaman 262
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,004