Kitab al-Taharah
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Taharah
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
جميع مائها " كما عليه المشهور.
ولا مجال هنا لاجراء أصالة البراءة، لأن الشك في ترتب آثار الطهارة على الماء - أعني إباحة الاستعمال وصحته - لا في التكليف. ولو فرض وجوب النزح مقدمة لواجب، فمن المعلوم: أن المقدمة لذلك الواجب هو تطهير ماء البئر فالتكليف به تكليف بمفهوم معلوم لا يكفي في الخروج عنه إلا القطع بتحققه في الخارج، وليس النزح من حيث هو مقدمة لذلك الواجب حتى يجري فيه عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر أصالة البراءة، على المختار من جريانها مع الشك في أجزاء الواجب أو شروطه.
ونظير ما نحن فيه ما إذا أمرنا بتطهير الثوب فشككنا في حصول الطهارة بغسل الثوب مرة أو مرتين إذا لم يكن هناك إطلاق يقتضي كفاية المرة، فإن الأمر بالغسل أمر حقيقة بالتطهير المشكوك في تحققه بالغسل مرة.
هذا على القول بنجاسة البئر بالملاقاة. وإن قلنا: بكون النزح تعبدا، فإن جعله هذا القائل واجبا مستقلا غير معتبر في جواز استعمال الماء كان الأقوى وجوب الأخذ بالأقل المتيقن بناء على جريان الأصل في الأجزاء، وإن جعله شرطا لإباحة الاستعمال كان الحكم فيه كالسابق من الأخذ بالاستصحاب، لعدم كون الشك في الحكم التكليفي، بل في ارتفاع المنع السابق، والأصل عدمه.
ثم إن هنا قولين آخرين لم يعلم المستند لهما، وهو نزح أربعين (1) ونزح ثلاثين (2).
Halaman 257
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,004