Kitab al-Taharah
كتاب الطهارة
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Taharah
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
فيه عبارة السرائر (1) حيث احترز ب " العادة " عن الشاذة التي يستقى بها، فإن المراد بها - بقرينة عطف الصغار والكبار عليها - ما شذ الاستقاء بها وإن كانت متوسطة في الصغر والكبر.
ثم المستند في ذلك إطلاقات الرواية فإن ظاهر قول الإمام عليه السلام للسائل عن حكم البئر النجس: " نزح منها دلاء " (2) هو الدلو المعتادة على البئر، كما لو أمر المولى عبده بنزح دلاء من بئر معين، وإطلاقه وإن شمل ما لو كان على ذلك البئر دلو غير ما أعتيدت عليه، لكن الغالب عليها لما كان هو الدلو المعتادة عليها جاز إرادة خصوص ذلك اعتمادا على الغلبة.
وهل المراد من المعتادة على تلك البئر ما أعتيدت على نوعها أو شخصها؟ ظاهر النص والفتوى الثاني، مع أن نوع البئر لا عادة فيها منضبطة، إلا أن يراد ما يليق بها بحسب الضيق والسعة؟ وإرادة ذلك ليس بأولى من إرادة ما يليق بالنازح والمنزوح له وبه، فالمتعين ما يستعمل عليها غالبا.
ثم إنه يشكل الأمر فيما إذا لم يكن للبئر دلو معتادة، لعدم النزح منها، أو للنزح بها بكل ما يتفق من الدلاء، أو بغير الدلو من الظروف المختلفة.
والكلام في ذلك غير منقح في كتب الأصحاب، والأخذ فيها بالمتيقن في التطهير لعله أقوى، مع أنه أحوط.
Halaman 246
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,004