Kitab al-Taharah
كتاب الطهارة
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Taharah
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
القوم ماءهم " (1).
إلا أن هذا الظهور لو سلم لا ينافي ظهور رواية أبي بصير في الترتيب فيجمع بينهما - على تقدير اعتبار السند والدلالة - بكون كل من الفردين سببا للحكم، لا بحمل المطلق على المقيد.
وهل يعم الحكم الكافر؟ وجهان: من إطلاق الرواية، ومن ظهورها في كون المقدر للجنابة من حيث هي؟ فانفعال البئر بنجاسة الكفر يوجه نزحا البتة. وهذا هو الأقوى، بل ظاهر السرائر عدم وجود القول بخلافه (2) ومن ذلك يظهر أنه لو كان على بدن المجنب نجاسة عينية وجب، لها مقدرها، كما لو مات فيها حيوان ملوث بنجاسة أخرى. ولا فرق فيها بين المني وغيره. ودعوى ملازمة بدن الجنب للمني غالبا فعدم التعرض للتقييد في الرواية يصير دليلا للاطلاق - وإن كان مسوقا لحكم الجنب من حيث الجنابة - مشكلة.
وهل النزح لسلب الطهورية؟ أم لنجاسة البئر؟ أم تعبد شرعي؟ ظاهر " المعتبر والمحكي عن المختلف الأول (3) والمحكي عن كتب الشهيد الثاني الثاني (4) وحكي عن بعض الثالث (5). وينفيه ظاهر لفظ " الافساد " في الرواية المتقدمة، كما ينفي الأول أن ظاهره عدم ترتب أثر عليه، فلا يطهر من الحدث ولا الخبث، بل ظاهره عدم الصلاح فيه رأسا، فلا يصلح للشرب
Halaman 238
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,004