Kitab al-Taharah
كتاب الطهارة
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Taharah
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
دلوان أو ثلاثة، وإذا كانت شاة وما أشبها فتسعة أو عشرة " (1).
ثم الطير من الحمامة إلى النعامة، كما عن كثير من كتب العلامة (2) والموجز (3) وشرحه (4). وفي الذكرى: أن الصادق عليه السلام فسره بذلك (5). وفي كلام جماعة: الحمامة والدجاجة وما أشبهما (6). وعن آخر: أو ما على قد جسمهما (7). وعن ثالث: الاقتصار عليهما (8). وفي السرائر: لموت الطائر جميعه نعامة كانت أو غيرها من كباره أو صغاره، ما عدا العصفور وما في قدر جسمه (9). وعن الصهرشتي: أن كل طائر في حال صغره ينزح له دلو واحد كالفرخ؟ لأنه يشابه العصفور (10). والمشهور عدم الفرق.
" و " كذا حكم " الفأرة إذا تفسخت (11) " على المشهور ، لرواية أبي سعيد المكاري: " إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلاء " (12) وفي خبر أبي عيينة: " إذا خرجت فلا بأس وإن تفسخت فسبع
Halaman 234
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,004