Kitab al-Taharah
كتاب الطهارة
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Taharah
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
الروض (1) وقواه ابن فهد في المقتصر (2) وقربه الفاضل الهندي قال: لا يخلو عن قرب (3) لأن " المروي " صحيحا عن علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام " في رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في البئر وأوداجها تشخب دم هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال: ينزح منها ما بين ثلاثين إلى أربعين " (4) وطرح هذا الصحيح لأجل الشهرة والاجماع المدعى في الغنية وعدم الخلاف المدعى في السرائر (5) مع مخالفة المشايخ الأربعة من القدماء (6) والفاضلين (7) والشهيدين (8) من المتأخرين في غير محله. نعم " العمل بالمشهور أحوط ثم المراد من الصحيحة " من ثلاثين إلى أربعين " لا ما بينهما ليخرج الطرفان، لأن الظاهر دخول الغاية، نظير ما عن المصباح: من أن للدم ما بين الواحد إلى العشرين (9). وسيأتي قوله: " سألته عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة " (10) حيث إن المراد من الفأرة إلى الشاة؟ فما ذكره بعضهم من الخدشة في نقل المصنف قدس سره لمعنى الرواية (11) في غير محله. وهنا روايات أخر مخالفة للروايتين.
Halaman 228
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,004