Kitab al-Taharah
كتاب الطهارة
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Taharah
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
الحمار والفرس والبغل والبقر والإبل، غير أن الإبل والثور خرجا بما دل على نزح الجميع لهما. قال: فإن قلت: يلزم التسوية بين ما عده الإمام، قلت خرج ما استثني بدليل منفصل، فيبقى الباقي لعدم المعارض، وأيضا التسوية حاصلة من حيث الحكم بوجوب نزح الدلاء وإن افترقت بالقلة والكثرة، وذلك شئ لم يتعرض عليه السلام له؟ إلا أن لقائل أن يقول: إن ما ذكرتموه لا يدل على بلوغ الكرية. ويمكن التمحل بأن مجمل " الدلاء " على ما يبلغ الكر جمعا بين المطلق والمقيد، خصوصا مع الاتيان بجمع الكثرة. لا يقال: إن حمل الجمع على الكثرة استحال إرادة القلة منه وإلا لزم الجمع بين إرادتي الحقيقة والمجاز، وإن حمل على القلة فكذلك. لأنا نقول: لا نسلم استحال الثاني، سلمناه ولكن إن حمل على معناه المجازي - وهو مطلق الجمع - لم يلزم ما ذكرنا. على أن لنا في كون الصيغ المذكورة حقائق في الكثرة أو مجازات نظرا. وبعض المتأخرين استدل بهذه الرواية على وجوب النزح للحمار دون الفرس والبقرة وألحقهما بما لم يرد فيه نص وقد روى مثل هذه الرواية البقباق (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (2) انتهى.
ولا يخلو كلامه قدس سره من مواقع للنظر. ثم الظاهر أن مراده ب " بعض المتأخرين " المحقق في المعتبرة لكنه قدس سره لم يستدل برواية الفضلاء،؟
برواية ابن سعيد المتقدمة الناصة على حكم الحمار (3) ثم أورد رواية الفضلاء قال: هذه لم تتضمن قدر الدلاء التي تنزح، ومن المحتمل أن يكون مما يبلغ الكر فيكون العمل بالمبينة أولى.
ثم ذكر الفرس والبقر ونسب إلحاقهما بالحمار
Halaman 220
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,004