Kitab al-Taharah
كتاب الطهارة
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Taharah
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
مدفوعة باحتمال كون النزح مطهرا تعبديا على خلاف القاعدة.
وخصوص رواية الحسن بن صالح الثوري المتقدمة في الكر من قوله عليه السلام: " إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شئ " (1). وقوله عليه السلام موثقة عمار السابقة في أدلة المختار: " لا بأس إذا كان الماء كثيرا " (2) بحمله على الكثير الشرعي، لأنه أقرب من حمله على ما إذا لم يتغير. وقوله عليه السلام في صحيحة ابن بزيع المتقدمة: " ماء البئر واسع لا يفسده شئ " (3) بناء على إبقاء الوسعة بمعناها الحقيقي وهي الكثرة الفعلية وجعل القضية محمولة على الغالب، كما يشعر به كونها توطئة وتمهيدا لعدم الافساد. وإرادة الوسعة من حيث الحكم أو الوسعة من حيث الاستعداد لمكان المادة مرجوحة بالنسبة إلى حمل القضية على الغالب. وعن الفقه الرضوي: " وكل بئر عمقها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها فسبيلها سبيل المجاري، إلا أن يتغير لونها أو طعمها أو رائحتها " (4).
ولولا إعراض الأصحاب عن هذا القول أمكن المصير إليه.
وعن الجعفي: اعتبار الذراعين في عدم انفعال الماء (5) ولم نعثر له على وجه.
ثم [على] المختار من طهارة البئر، فالمشهور بينهم استحباب النزح
Halaman 206
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,004