Kitab al-Taharah
كتاب الطهارة
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Taharah
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
وصحيحة زرارة: " عن الحبل من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال: لا بأس " (1) بناء على أن البئر لا ينفك غالبا عن ملاقاة الحبل، وإن أمكن أن يقال: إن ماء الدلو ينفك أيضا عن ملاقاة ما يتقاطر من الحبل، لكنه لا يقدح في المطلوب، كما لا يخفى.
ونحوها أو دونها في الظهور رواية زرارة: في " جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء؟ قال: لا بأس " (2) بناء على أن محل البيان وإن كان هو نفي البأس عن استعمال جلد الخنزير واستعمال الماء النجس الذي يستق به، إلا أنه لو انفعل البئر كان ينبغي التنبيه على ذلك لئلا يستعمل البئر بعد ذلك قبل لنزح ونحوهما مرسلة علي بن حديد عن بعض أصحابنا " قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد الله عليه السلام دلوا فخرج فيه فأرتان، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أرقه واستقى آخر فخرج فيه فأرة، فقال عليه السلام: أرقه. فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شئ، فقال عليه السلام: صبه في الإناء، فصبه " (3).
ورواية محمد بن القاسم عن أبي الحسن عليه السلام: " في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمس أذرع أو أقل أو أكثر يتوضأ منها؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بعد، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء " (4).
Halaman 203
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,004