119

Kitab al-Taharah

كتاب الطهارة

Penyiasat

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

كريته فلا يجوز الحكم عليه بعدم التنجيس بمقتضى العموم، لأنه شك في موضوع العام، لا فيما خرج منه؟ فافهم.

وقد نبه على ما ذكرنا في رد الأصل، شيخنا في تمهيد القواعد - في مسألة الشك في كرية الماء - حيث حكم بالنجاسة ورد أصالة الطهارة بأن الملاقاة سبب في التنجيس، ثم ذكر (1) أن هذا هو الشائع بين الفقهاء (2).

واعترض عليه في الحدائق بمنع كون الملاقاة مقتضية للتنجيس، بل هي مع القلة، وهي غير متحققة (3).

وفيه: أن القلة لم تذكر في الأدلة عنوانا للانفعال، وإنما المذكور فيها:

" أن الماء الذي يدخله الحمامة والدجاجة الواطئة للعذرة لا يجوز استعماله إلا أن يكون كرا من ماء " (4) و " أن الماء الذي لاقاه الكلب لا يستعمل إلا أن كون حوضا كبيرا " (5) و " أن الماء إذا لم يكن كرا ينجس بالنجاسة " (6) معلوم: أن مقتضى هذه العمومات النجاسة إلى أن يثبت كون المشكوك فيه خارجا عنها وإلا اقتصر على المتيقن.

نعم، قد يتوهم أن مقتضى الثالث كون عدم الكرية شرطا في الانفعال، لكن يمكن إحرازه بالأصل، فإن الأصل عدم تحقق مناط الاعتصام فيما كان

Halaman 185