Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Sawm
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الصوم
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
وإن كان عن فعليته، فهو من الغيوب التي لا تعلم إلا في الآخرة.
فالظاهر أن السؤال عن القضاء والكفارة أو أحدهما.
وإن كان مقصرا - بأن كان ثبوت الجهل له باختياره - فالظاهر وجوب القضاء عليه، لعموم أدلة وجوبه على من تناول المفطرات، السالمة عن حكومة القاعدة والموثقة (1) عليها، لأن هذا الجهل ليس مما غلب الله ولأن ظاهر الموثقة نفي العقاب واستحقاقه أيضا.
وإن لم يكن السؤال عن العقاب فلا بد إما من إخراج المقصر، وإما من تقييد الرواية بما إذا قصر في إزالة الجهل، وإنه يثبت عليه شئ، وهو العقاب.
ودعوى غلبة التقصير في الجهال ممنوعة، ولو سلمت ففي غير المعتقد للخلاف، سيما في مسألة الوقاع في الصوم التي لا يجهلها إلا القاصرون، وإلا فمن له علم اجمالي بوجود مفطرات في الصوم - كالأكل والشرب - يعلم الوقاع غالبا.
وأما وجوب الكفارة: فلا يبعد - أيضا - لاطلاقات وجوبها على من أفطر وإن قيد في بعضها بالتعمد إلا أن بعضها مطلقة، إلا أن يدعى انصراف الافطار إلى صورة التعمد والقصد - كما هو الظاهر في كل فعل اختياري - لكنه لو سلم ففي الأخبار (2) المشتملة على لفظ الافطار.
وأما ما علق الكفارة فيه على نفس الفعل كأخبار الاستمناء وأخبار الوقاع، مثل قوله عليه السلام - في المستمني -: " فعليه مثل ما على الذي يجامع " (3) وقوله: " إن كان نكح حلالا " (4) وما ورد في المعتكف من أنه " إن وطأها
Halaman 83
Masukkan nombor halaman antara 1 - 297