42

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

Penyiasat

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

كما يظهر من ذيل الموثقة (1) المعللة لوجوب الإعادة بالتقصير في النظر.

اللهم إلا أن يقال بتقصير العاجز - أيضا - من جهة ترك السؤال، فيجب عليه السؤال ومع عدمه يجب عليه القضاء.

الافطار في الواجب غير المعين والمندوب ثم إن مقتضى ما قدمنا: تحقق الافطار (2) بمجرد الأكل في الواجب الغير المعين والمندوب - ولو مع المراعاة -.

قيل: بل الظاهر عدم الخلاف فيه، ويؤكده أمر الإمام عليه السلام بالافطار في صحيحة الحلبي (3).

وفي الحسن كالموثق - كما قيل - " يكون علي اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا، أفطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك يوما آخر، أو أتم على صوم ذلك اليوم وأقضي يوما آخر؟ فقال: لا، بل تفطر ذلك اليوم لأنك أكلت مصبحا وتقضي يوما آخر " (4).

فإن الأمر بالافطار لا يكون إلا لفساد الصوم، ومقتضى الأصل المذكور من انتفاء الحقيقة فساد المعين غير رمضان - ولو مع المراعاة - سيما بملاحظة ما دل من التعليل للافطار بالأكل مصبحا (5) ونحوه (6).

Halaman 56