Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Sawm
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
كمرسلة (ابن) عبد الحميد (1) - فيبقى أخبار وجوب القضاء بنومة المحتلم سليما.
إلا أن ظاهر الفقهاء عدم الفرق بين المحتلم وغيره، إلا أن يحمل إطلاق (2) كلامهم: " النوم الأول للجنب " على ما يعم المتصل بالجنابة - كالنومة التي يحتلم فيها - لكنه خلاف الظاهر.
وممن صرح بأن نومة الاحتلام لا تعد أولا (3) الشهيد الثاني في الروضة (4) وسبطه في المدارك (5). وعن الفاضل الهندي " إنه حكي عن فخر الاسلام في حاشية الإرشاد إن الانتباه (6) من الاحتلام وفي حال الجماع لا يعد من الانتباهتين، بل المعتبر انتباهه بعد نومه جنبا " ثم أيده الفاضل بالنصوص من الفتاوى والأخبار (7)، فإن الحكم إنما علق على النوم ثلاثا يتخللها انتباهتان بعد الجنابة، قال (8): " ولو أجنب في النوم ولم ينتبه بالاحتلام ثم انتبه، فالظاهر أنه (9) غير معدود، وإنما المعدود ما بعد العلم بالجنابة (10)، كما هو نص
Halaman 42
Masukkan nombor halaman antara 1 - 297