Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Sawm
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الصوم
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
كمرسلة (ابن) عبد الحميد (1) - فيبقى أخبار وجوب القضاء بنومة المحتلم سليما.
إلا أن ظاهر الفقهاء عدم الفرق بين المحتلم وغيره، إلا أن يحمل إطلاق (2) كلامهم: " النوم الأول للجنب " على ما يعم المتصل بالجنابة - كالنومة التي يحتلم فيها - لكنه خلاف الظاهر.
وممن صرح بأن نومة الاحتلام لا تعد أولا (3) الشهيد الثاني في الروضة (4) وسبطه في المدارك (5). وعن الفاضل الهندي " إنه حكي عن فخر الاسلام في حاشية الإرشاد إن الانتباه (6) من الاحتلام وفي حال الجماع لا يعد من الانتباهتين، بل المعتبر انتباهه بعد نومه جنبا " ثم أيده الفاضل بالنصوص من الفتاوى والأخبار (7)، فإن الحكم إنما علق على النوم ثلاثا يتخللها انتباهتان بعد الجنابة، قال (8): " ولو أجنب في النوم ولم ينتبه بالاحتلام ثم انتبه، فالظاهر أنه (9) غير معدود، وإنما المعدود ما بعد العلم بالجنابة (10)، كما هو نص
Halaman 42
Masukkan nombor halaman antara 1 - 297