Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Sawm
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الصوم
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
والطواف الواجبين، بل مقتضى ذكرهم وجوب الغسل للصوم ذكر التيمم - أيضا - له (1) بمقتضى المقابلة.
نعم ذكروا أنه يجب التيمم لكل ما يجب له المائية، لكن هذا الكلام - على فرض الدلالة - لم يبلغ حد الاجماع، مع مخالفة المصنف رحمه الله في المنتهى (2) وتردده في النهاية (3) كما عن الذكرى (4).
نعم، قال في المعتبر: يجوز التيمم لكل من وجب عليه الطهارة المائية، وادعى عليه إجماع المسلمين (5).
وكيف كان، فالأحوط: التيمم.
وعليه، فهل يجب أن يبقى مستيقظا لئلا يبطل تيممه أم لا؟ أقواهما وأحوطهما: الأول.
ولو تعمد تأخير الغسل حتى ضاق الوقت عصى وتيمم.
وظاهر إطلاقات ترك الغسل متعمدا - كرواية أبي بصير السابقة (6) - وجوب القضاء عليه، بل الكفارة.
الامساك عن تعمد البقاء على الحيض والنفاس وهل يلحق بالجنابة الحيض؟ المشهور نعم، بل عن المقاصد العلية نفي الخلاف فيه (7)، لرواية أبي بصير " إن طهرت بليل ثم توانت أن تغتسل فعليها قضاء ذلك اليوم " (8) خلافا للمحكي عن صاحب المدارك (9) والأردبيلي (10) ومحكي
Halaman 33
Masukkan nombor halaman antara 1 - 297