Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Sawm
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
ولكن التعويل على مثل (1) هذه الدلالة في الحكم بلزوم القضاء - المخالف للأصل وعموم رواية محمد بن مسلم الحاصرة المتقدمة (2)، بل وغيرها مما (3) يشعر بل يدل على الحصر فيما ليس هذا منه - مشكل.
ابتلاع بقايا الغذاء " و " مما يوجب الافطار أيضا " ابتلاع بقايا الغذاء من بين الأسنان عمدا " لصدق الأكل عليه.
وقد يتأمل في ذلك، أما لمنع الصدق وإما لخصوص ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان " قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشئ، أيفطره ذلك؟ قال لا، قلت: فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه؟ قال: لا يفطره ذلك " (4).
وليس في محله، لأن مع الصدق مكابرة.
ودعوى الانصراف إلى غير مثله، غير مسموعة، لأنها إن كانت بالنسبة إلى المأكول جنسا أو قدرا فلا وجه لها، إذ لا فرق بين شئ من الخبز واللحم يبقى بين الأسنان وبين وضع شئ منها في الفم في نهار رمضان.
نعم، قد يستحيل بين الأسنان بحيث لا يصدق عليه الغذاء، وحينئذ فلو قلنا باختصاص الأكل المفطر بالمعتاد صحت المناقشة.
لكنك قد عرفت شموله لغيره أيضا وإن لم ينصرف إليه اللفظ (5).
وإن كانت بالنسبة إلى هيئة الأكل - حيث إنه يتبادر منه: وضع شئ في الفم ثم ازدراده - فلا يخفى أن هذه البقية - أيضا - موضوعة في الفم. نعم في
Halaman 154
Masukkan nombor halaman antara 1 - 297