116

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

المطلب الثاني " في ما يوجب الافطار " وهو فعل ما أوجبنا الامساك عنه عمدا اختيارا عدا الكذب على الله تعالى ورسوله والأئمة عليهم السلام (1) والارتماس (2) على رأي فيهما، والغلط بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة (3) (4).

الافطار بتقليد الغير والظلمة الموهمة مع الاشتباه " و " كذا يفسد الصوم بفعل المفطر مع الغلط " بالغروب للتقليد " (5) الغير المجوز له " أو الظلمة الموهمة " (7).

أما الحكم بالفساد ووجوب القضاء - في الأول - فمشهور، بل عن

Halaman 133