Kitab al-Sara'ir al-Hawi li-Tahrir al-Fatawi
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Sara'ir al-Hawi li-Tahrir al-Fatawi
Ibn Idris Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
الوارد من الشارع يحتاج إلى دليل، فلا خلاف بين المخالف والمؤالف من أصحابنا في تصنيفهم وتقسيمهم في كتبهم الماء فإنهم يقولون: الماء على ضربين: طاهر ونجس، وقد حصل الاتفاق من الفريقين على تسمية الماء النجس بالماء، ووصفه بالنجس لا يخرجه عن إطلاق اسم الماء حتى يصير في حكم ماء الورد وماء الباقلا، لأنه لو شربه من حلف أن لا يشرب ماء يحنث الحالف بغير خلاف فلو لم ينطلق عليه اسم الماء لم يحنث الحالف.
وأيضا قول الرسول صلى الله عليه وآله المتفق على رواية ظاهرة، أنه قال: خلق الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير طعمه أو لونه أو رائحته (1).
فمنع عليه السلام من نجاسته إذا لم يتغير، إلا ما أخرجه الدليل وهذا بخلاف قول المخالف والمنازع في هذا الماء.
وأيضا قوله تعالى: " وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به " وهذا (2) عام في الماء المنازع فيه وغيره، لأنه لا يخرج عن كونه منزلا من السماء، وليس لأحد أن يخص ذلك بتنزله من السماء في حال نزوله ألا ترى أن ماء دجلة إذا استعمل ونقل من مكان إلى مكان، لم يخرج من أن يكون ماء دجلة.
وأيضا قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا ".
(3) فالواجد للماء المختلف فيه، واجد لما تناوله الاسم بغير خلاف.
وأيضا قوله تعالى: " ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا " (4) فأجاز تعالى الدخول في الصلاة بعد الاغتسال، ومن اغتسل بالماء المنازع فيه تناوله اسم مغتسل بلا شك.
وأيضا قوله عليه السلام لأبي ذر رضي الله عنه: إذا وجدت الماء فامسسه
Halaman 64
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,902