Kitab al-Sara'ir al-Hawi li-Tahrir al-Fatawi
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Penyiasat
لجنة التحقيق
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Sara'ir al-Hawi li-Tahrir al-Fatawi
Ibn Idris Hilli d. 598 AHكتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Penyiasat
لجنة التحقيق
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
الأفعال الحالة الواقعة في البدن لا المحال وقولنا: " على وجه مخصوص " كونها على وجه القربة إلى الله سبحانه دون الرياء والسمعة، وما بنا حاجة إلى ما يستباح بها الصلاة، لما بيناه على ما ذهب إليه بعض المصنفين وهي على ضربين: كبرى وصغرى. وقال بعض أصحابنا في كتاب له:
وهي تنقسم إلى قسمين: وضوء وتيمم، وهذا غير واضح ولا تقسيم مستقيم، لأنه يؤدي إلى إسقاط الغسل الأكبر من البين. لأن الوضوء عندهم عبارة عن الطهارة الصغرى المائية دون الترابية التي هي التيمم، وقد رجع هذا القائل عن هذا التقسيم في كتاب آخر له.
والكبرى عبارة عن الأغسال، والصغرى عبارة عن الوضوء إذا فعلتا بالماء فالكبرى تعم جميع البدن غسلا، والصغرى تعم ستة أعضاء: ثلاثة مغسولة وثلاثة ممسوحة، وقول بعضهم: تعم أربعة أعضاء: عضوين مغسولين وعضوين ممسوحين، تساهل وتسامح وتجاوز، والحقيقة ما قلناه، فإذا فعلتا بالتراب إختصت الكبرى والصغرى بثلاثة أعضاء فقط، إلا أن للكبرى ضربتين وللصغرى ضربة.
والوضوء على ضربين: واجب وندب، فالواجب هو الذي يجب لأسباب الصلاة الواجبة، أو الطواف الواجب، لا وجه لوجوبه إلا بهذين الوجهين، والندب فإنه مستحب في مواضع كثيرة لا تحصى.
وأما الغسل فعلى ضربين أيضا، واجب وندب، فالواجب يجب للأمرين اللذين ذكرناهما، ولاستيطان المساجد، وللجواز في المسجدين، ومس كتابة المصحف، وغير ذلك مما الطهارة الكبرى شرط في فعله، هذه الجملة ذكرها بعض أصحابنا، فإنه قال: لدخول المساجد، وتحرزنا نحن بقولنا: ولاستيطان المساجد وللجواز في المسجدين، وهو لم يتحرز، لأن للجنب الدخول إلى المساجد
Halaman 57
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,902