Kitab al-Sara'ir al-Hawi li-Tahrir al-Fatawi

Ibn Idris Hilli d. 598 AH
125

Kitab al-Sara'ir al-Hawi li-Tahrir al-Fatawi

كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي

Penyiasat

لجنة التحقيق

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

الشق، ويحل عقد الأكفان، ويلقنه الذي يدفنه الشهادتين، والإقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام، ثم يضع معه شيئا من تربة الحسين عليه السلام، وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله: تكون التربة في لحده مقابلة وجهه (1). وقال في اقتصاده: يكون في وجهه (2) وقال الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان:

تكون التربة تحت خده وهو الذي يقوى عندي ويضع خده على التراب، ثم يشرج عليه اللبن. ويخرج من عند رجلي القبر.

ويكره أن ينزل إلى القبر بحذاء أو خف.

ويطم القبر ويرفع من الأرض مقدار أربع أصابع مفرجات، ولا يعلى أكثر من ذلك، ويربع، ويكره أن يطرح فيه من غير ترابه.

ويستحب لمن حضره أن يطرح بظهر كفه ثلاث مرات التراب، ويترحم عليه، فإذا فرغ من تسوية القبر، ينضح الماء على القبر من أربع جوانبه يبدأ الرأس، فإذا فضل من الماء شئ صبه على وسط القبر.

ويترحم عليه من حضره، وينصرف، ويتأخر الولي أو من يأمره الولي ويستقبل القبلة، ويجعل القبر أمامه، وينادي بأعلى صوته معيدا للتلقين الأول، فإنه على ما روي (3) يكفي عن مسألة القبر إن شاء الله.

وذهب بعض أصحابنا في كتاب له وهو الفقيه أبو الصلاح الحلبي تلميذ السيد المرتضى رحمه الله إلى أن الملقن هاهنا يستدبر القبلة، ويستقبل وجه الميت ويلقنه (4).

ويكره تسخين الماء لغسل الأموات، إلا أن يدعو إلى ذلك حاجة.

Halaman 165