202

Kitab al-Salat

كتاب الصلاة

Penyiasat

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Genre-genre

Fikah Syiah

المقصد الخامس في الأذان والإقامة وهما مستحبان في الفرائض اليومية خاصة، أداء وقضاء، للمنفرد والجامع، للرجل والمرأة إذا لم يسمع الرجال، ويتأكدان في الجهرية، خصوصا الغداة والمغرب.

ويسقط أذان العصر يوم الجمعة، وفي عرفة، وعن القاضي المؤذن في أول ورده، وعن الجماعة الثانية إذا لم تتفرق الأولى.

وكيفيته: أن يكبر أربعا، ثم يشهد بالتوحيد، ثم بالرسالة، ثم يدعو إلى الصلاة، ثم إلى الفلاح، ثم إلى خير العمل، ثم يكبر، ثم يهلل مرتين مرتين والإقامة كذلك، إلا أنه يسقط من التكبير الأول مرتان، ومن التهليل مرة، ويزيد مرتين قد قامت الصلاة بعد حي على خير العمل.

ولا اعتبار بأذان الكافر، وغير المميز، وغير المرتب ويجوز من المميز.

ويستحب أن يكون: عدلا صيتا، بصيرا بالأوقات، متطهرا، قائما على مرتفع، مستقبل القبلة، متأنيا في الأذان، ومحدرا في الإقامة، واقفا على آخر

Halaman 209