116

Kitab al-Salat

كتاب الصلاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

[مسألة] NoteV01P123N03 لو اشتغل بالظهر قبل التنفل ثم فرغ منها ولم يمض وقت النافلة، فهل له الاتيان بها أداء أم لا؟ وكذا الكلام في العصر، وجهان بل قولان، منشأهما أنه هل يكون لو صف تقدم نافلة الظهرين عليهما مدخلية في كون النافلة أداء، بمعنى أن وقت نافلة الظهر هو إذا لم يمض قدمان ولم يجئ بالظهر، فإذا انتفى أحدهما انتفى الأداء، وكذا وقت نافلة العصر إذا لم يمض أربعة أقدام ولم يجئ بالعصر، أم لا؟

الأظهر: الأول، للأخبار الكثيرة الظاهرة في كون نوافل الظهرين موضوعة ومقررة قبلهما، مثل موثقة سليمان بن خالد - بعثمان بن عيسى، الذي حكي القول (1) بأنه من أصحاب الاجماع - عن أبي عبد الله عليه السلام،

Halaman 123