983

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

جميع الرأس لزمته فدية واحدة (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2) وأيضا ما قلناه مجمع على وجوب تعلق الدم به، وما قالوه ليس عليه دليل، والأصل براءة الذمة، وأخبار الخاصة في ذلك قد ذكرناها.

مسألة 101: إذا قلم ظفرا واحدا تصدق بمد من طعام.

وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدهما مثل ما قلناه. والثاني: فيه درهم.

والثالث: فيه ثلث شاة (3).

وإن قلم ثلاثة أظافير في ثلاثة أوقات ففي كل واحد ثلاثة أقوال، ولا يقول: إذا تكاملت ثلاثة فيها دم (4).

وفي أصحابه من قال: دم، وليس هو المذهب عندهم (5).

دليلنا: إجماع الفرقة على ما قلناه وأخبارهم (6)، وطريقة الاحتياط في اعتبار المد، وطريقة براءة الذمة في المنع من إيجاب شاة، أو ثلث شاة أو درهم كذلك.

Halaman 310