كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Penyiasat
جماعة من المحققين
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1407 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
كتاب الخلاف
Syekh Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Penyiasat
جماعة من المحققين
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1407 AH
Lokasi Penerbit
قم
فلا يوجب عليه قطع الصلاة إلا بدليل، وليس في الشرع ما يدل على ذلك.
أما الرواية الأخرى، فرواها عبد الله بن عاصم (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة، فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء فقال: إن كان لم يركع، فلينصرف وليتوضأ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته (2).
مسألة 90: من صلى بتيمم ثم وجد الماء، لم يجب عليه إعادة الصلاة، وهو مذهب جميع الفقهاء (3) وقال الطاووس (4): عليه الإعادة (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإنه قد صلى بالتيمم بحكم الشرع، والإعادة تحتاج إلى دليل شرعي.
وروى عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا، وكان جنبا، فليمسح من الأرض وليصل، فإذا وجد الماء فليغتسل، وقد أجزأته صلاته التي صلى (6).
Halaman 142