925

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

وفي أصحابه من قال: المسألة على قولين مثل العليل الذي يرجى زواله (1).

دليلنا: قوله تعالى: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " (2) وهذا قد استطاع، فوجب أن يحج بنفسه.

وما فعل أولا كان لزمه في ماله، فإجزائه عما يجب عليه في بدنه يحتاج إلى دليل.

مسألة 12: إذا أوصى المريض بحجة تطوع، أو استأجر من يحج عنه تطوعا فإنه جائز. وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وهو أحد قولي الشافعي (3).

والقول الآخر: لا يجزي ولا الوصية به (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار التي وردت في فضل الحج، ومن يعطي غيره ما يحج به عنه، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير (5).

مسألة 13: إذا أحرم بالحج عن غيره نيابة، ثم نقل النية إلى نفسه لا يصح نقلها. فإذا أتم حجه لم تسقط أجرته عمن كان استأجره.

وللشافعي فيه قولان، أحدهما: لا شئ له (6)، والآخر: وهو الذي يختارونه مثل قولنا من أن له أجرة (7).

دليلنا: أن الأجرة استحقها بنفس العقد، وبالدخول في الإحرام انعقد الحج عن المستأجر، ونيته ما أثرت في النقل، وجب أن يكون استحقاق الأجرة

Halaman 252