92

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Penyiasat

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah
Fikah

ووجهه إلى طرف أنفه، فإذا ترك شيئا منه فقد خالف الظاهر (1).

مسألة 82: الترتيب واجب في التيمم: يبدأ بمسح وجهه، ثم يمسح كفيه يقدم اليمين على الشمال.

وبه قال الشافعي (2)، إلا في تقديم اليمين على الشمال، وقال أبو حنيفة: لا يجب فيه الترتيب (3).

دليلنا: ما قلناه في وجوب الترتيب في الوضوء سواء (4) وطريقة الاحتياط تقتضيه.

مسألة 83: الموالاة واجبة في جميع التيمم.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك (5).

دليلنا: أنه لا يجوز التيمم إلا عند تضيق الوقت، فلو لم يوال لخرج الوقت وفاتت الصلاة.

مسألة 84: من قطعت يداه من الذارعين سقط عنه فرض التيمم فيهما.

وقال الشافعي: يتيمم فيما بقي إلى المرفقين (6).

دليلنا: أنا قد بينا أن الفرض يتعلق بمسح ظاهر الكفين، فإذا لم يكونا فإيجاب غيرهما يحتاج إلى دليل.

مسألة 85: من تيمم لصلاة، جاز له أن يؤدي النوافل والفرائض به، ولا فرق بين أن ينوي بالتيمم الدخول في النافلة أو الفريضة.

Halaman 138