كتاب الخلاف

Syekh Tusi d. 460 AH
88

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Penyiasat

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah
Fikah

للكفين، وضربة للذراعين (1). وذهب الزهري إلى أنه يمسح يديه إلى المنكبين (2).

دليلنا: قوله تعالى: " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " (3) ومن مسح دفعة واحدة، فقد مسح. فيجب أن يجزيه، والزيادة تحتاج إلى دليل، ولا يلزمنا مثل ذلك في الغسل، لأنا إنما أثبتناه بدليل.

وروى حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت كيف التيمم؟ قال: هو ضرب واحد للوضوء. وللغسل من الجنابة تضرب بيدك مرتين، ثم تنفضهما نفضة للوجه، ومرة لليدين، ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا، والوضوء إن لم تكن جنبا (4).

مسألة 77: يجب أن يكون التيمم بالتراب أو ما كان من جنسه من الأحجار ولا يلزم أن يكون ذا غبار. ولا يجوز التيمم بالزرنيخ، وغير ذلك من المعادن.

وبه قال الشافعي، إلا أنه اعتبر التراب أو الحجر إذا كان ذا غبار (5).

وقال أبو حنيفة: كل ما كان من جنس الأرض أو متصلا بها مثل الثلج، والصخر يجوز التيمم به (6) وبه قال مالك إلا أنه اعتبر أن يكون من جنس

Halaman 134