858

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

صلى الله عليه وآله حتى بدا ثناياه فأطعمه إياهم (1).

مسألة 26: يجب بالجماع كفارتان: إحداهما على الرجل والثانية على المرأة إن كانت مطاوعة له، فإن استكرهها كان عليه كفارتان.

وقال الشافعي في القديم والأم: كفارة واحدة، وعليه أصحابه وبه يفتون (2). وهل عليه أم عليها ويتحملها الزوج، على وجهين: وقال في الإملاء: كفارتان على كل واحد منهما كفارة كاملة من غير تحمل (3)، وبه قال مالك وأبو حنيفة (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك.

وأيضا الأخبار المروية في هذا الباب ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره (5).

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله (6) أنه قال: " من أفطر في رمضان فعليه مثل ما على المظاهر " (7) وهذا نص وهذه قد أفطرت.

Halaman 182