779

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

مسألة 113: إذا كان عنده سلعة ستة أشهر، ثم باعها استأنف الحول على قول من لم يوجب الزكاة في مال التجارة، وعلى من أوجب فيها بنى على الأول.

وقال الشافعي: بنى على حول الأصل (1)، وهذا وفاق على مذهب من أوجب في مال التجارة الزكاة، فأما من لا يوجب، فلا يصح، ويبني على أنه لا زكاة في مال التجارة، وقد مضت فيما تقدم.

مسألة 114: إذا اشترى سلعة للتجارة بنصاب من جنس الأثمان، مثلا اشتراها بمائتي درهم أو بعشرين دينارا، ثم حال الحول، قومت السلعة بما اشتراها به، ولا يعتبر نقد البلد. وإن لم يكن نصابا فلا يلزمه زكاته، إلا أن يصير مع الربح نصابا، ويحول عليه الحول. وبه قال الشافعي، إلا أنه قال: إن كان الثمن أقل من نصاب، فيه وجهان: أحدهما يقوم بما اشتراها به (2). وقال أبو إسحاق: يقوم بغالب نقد البلد (3). ووافقنا أبو يوسف في أنه يقوم بالنقد الذي اشتراها به (4). وقال محمد: يقوم بغالب نقد البلد، وبه قال ابن الحداد (5) (6).

Halaman 99