776

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

دليلنا: أنه لا بد من تقويم السلعة، فإنه لا يمكن النسبة إلى السلعة، فإذا ثبت ذلك وجب أن يأخذ منها الزكاة.

وروى إسحاق بن عمار في حديث الزكاة، أوردناه في تهذيب الأحكام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: كل عرض فهو مردود إلى الدراهم والدنانير (1) وهذا يدل على أن الزكاة متعلقة بالقيمة.

مسألة 110: إذا ملك عرضا للتجارة، فحال عليه الحول من حين ملكه، وبلغت قيمته نصابا، كان فيه الزكاة. وإن قصر عن نصاب فلا زكاة فيه، وإذا بلغت قيمته في الحول الثاني نصابا استؤنف الحول من حين بلغ النصاب وقال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي: أي وقت بلغت قيمته نصابا فذاك آخر الحول في حقه وأقومه وآخذ منه الزكاة (2).

وقال أبو إسحاق: ينقطع حكم الحول الآخر من حول الأول ويكون ابتداء الثاني عقيب خروج الأول، فإذا حال الثاني قومناه (3).

دليلنا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " (4). وإنما يحول الحول من حين يكمل النصاب، فيجب أن يكون هو المراعى.

مسألة 111: إذا ملك سلعة للتجارة في أول الحول، ثم ملك أخرى للتجارة بعدها بشهر آخر، ثم أخرى بعدها بشهر، ثم حال الحول، نظرت فإن كان حول

Halaman 96