771

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

والمعادن، وبه قال عبد الله بن الحسن العنبري البصري، وأبو يوسف (1).

وقال الشافعي: كل ذلك لا شئ فيه إلا الذهب والفضة، فإن فيه الزكاة. وبه قال مالك، وأبو حنيفة، ومحمد بن الحسن (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، لأنهم لا يختلفون فيه .

وأيضا قوله تعالى: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه " (3) وهذا غنيمة.

مسألة 106: لا زكاة في مال التجارة عند المحصلين من أصحابنا، وإذا باع استأنف به الحول (4).

وفيهم من قال: فيه الزكاة إذا طلب برأس المال أو بالربح (5).

ومنهم من قال: إذا باعه زكاه لسنة واحدة (6).

ووافقنا ابن عباس في أنه لا زكاة فيه. وبه قال أهل الظاهر كداود وأصحابه (7).

Halaman 91