760

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

البغلية التي في كل درهم درهم ودانقان، ولا بالطبرية الخفيفة التي في كل درهم أربعة دوانيق، وبه قال جميع الفقهاء (1).

وقال المغربي (2): الاعتبار بالعدد دون الوزن، فإذا بلغت مائتي عدد ففيها الزكاة سواء كانت وافية أو من الخفيفة، وإن كانت أقل من مائتي عدد فلا زكاة فيها، سواء كانت خفيفة أو وافية (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، وقول المغربي لا يعتد به، ومع ذلك فقد انقرض وانعقد الإجماع على خلافه.

مسألة 96: لا زكاة في مال الدين إلا أن يكون تأخره من قبل صاحبه.

وقال أبو حنيفة، والشافعي في " القديم ": لا زكاة في الدين (4)، ولم يفصلا. وقال الشافعي في عامة كتبه: إن فيه الزكاة (5).

وقال أصحابه: إن كان الدين حالا، فله ثلاثة أحوال: إما أن يكون على ملي باذل، أو على ملي جاحد في الظاهر باذل في الباطن، أو على جاحد في الظاهر والباطن.

فإن كان ملي باذل ففيه زكاة، كالوديعة وهذا مثل قولنا.

وإن كان على ملي باذل في الباطن دون الظاهر، ويخاف إن طالبه أن يجحده ويمنعه، فلا زكاة عليه في الحال، فإذا قبضه زكاه. لما مضى قولا واحدا (6).

Halaman 80