كتاب الخلاف

Syekh Tusi d. 460 AH
75

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Penyiasat

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah
Fikah

أبا عبد الله عليه السلام عن القئ هل ينقض الوضوء؟ قال: لا (1).

وروى سماعة، عن أبي بصير قال: سمعته يقول: إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض، وإذا رعف وهو على وضوء فليغسل أنفه، فإن ذلك يجزيه، ولا يعيد وضوءه (2).

مسألة 62: القهقهة لا تنقض الوضوء، سواء كانت في الصلاة أو في غيرها، وبه قال جابر بن عبد الله (3) (4)، وأبو موسى الأشعري، وعطاء، والزهري (5)، والشافعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق (6).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن كانت في الصلاة نقضت الوضوء. وبه قال الشعبي، والنخعي، والثوري (7).

Halaman 121