744

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

في التمر والحنطة والحبوب، فأما القثاء والبطيخ والرمان والخضر فعفي عنها رسول الله صلى الله عليه وآله (1).

مسألة 75: لا زكاة في الزيتون، وبه قال الشافعي في " الجديد "، وإليه ذهب ابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي (2).

وقال في " القديم ": فيه الزكاة، وبه قال مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد (3)، لكنهما خالفا أبا حنيفة في الخضروات (4).

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 76: لا زكاة في العسل، وبه قال الشافعي، وبه قال عمرو بن عبد العزيز (5).

وقال أبو حنيفة: إن كان في أرض الخراج فلا شئ فيه، وإن كان في غير أرضه فيه العشر (6).

Halaman 64