722

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

وقد روي عن ابن عمر وجابر أنهما قالا: لا زكاة في مال المكاتب (1) ولا مخالف لهما.

مسألة 44: المكاتب إن كان مشروطا وهو في عيلولة مولاه لزمه فطرته، وإن لم يكن في عيلته يمكن أن يقال: إنها تلزمه لعموم الأخبار بوجوب إخراج الفطرة عن المملوك (2)، ويمكن أن يقال: لا تلزمه، لأنه ليس في عيلته.

وإن كان غير مشروط عليه، وتحرر منه جزء. فإن كان في عيلته لزمه فطرته، وإن لم يمكن في عيلته لا تلزمه، لأنه ليس بمملوك بالإطلاق، ولا هو حر بالإطلاق، فيكون له حكم نفسه ولا يلزمه أيضا لمثل ذلك.

وقال الشافعي: لا يلزم واحدا منهما، ولم يفضل (3) ومن أصحابه من قال:

يجب عليه أن يخرج الفطرة عن نفسه، لأن الفطرة تتبع النفقة (3).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وليس هاهنا ما يدل على وجوب الفطرة على واحد منها.

فأما الموضع الذي قلنا إن على مولاه الفطرة إذا كان مشروطا عليه إن كان في عيلته، فعموم الأخبار الموجبة للفطرة على من يعوله من المماليك وغيرهم.

مسألة 45: إذا ملك المولى عبده مالا، فإنه لا يملكه، وإنما يستبيح التصرف

Halaman 42