698

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

وأما دليلنا على وجوب الأداء مع الإمكان: إنه مأمور به، والأمر يقتضي الفور، فوجب عليه الأداء في هذه الحال، وإنما قلنا أنه مأمور به لقوله تعالى:

" أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " (1) فمن قال: لا يجب الأداء إلا مع المطالبة، فقد ترك الظاهر.

مسألة 14: لا شئ في البقر حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغتها ففيها تبيع أو تبيعة، وهو مذهب جميع الفقهاء (2).

وقال سعيد بن المسيب والزهري: فريضتها في الابتداء كفريضة الإبل في كل خمس شاة إلى ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع (3).

دليلنا إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، وقد أجمعنا على أن الثلاثين فيها تبيع، فمن ادعى أن فيما دون ذلك شيئا فعليه الدلالة.

وأيضا روى الحكم (4) عن طاووس عن ابن عباس قال: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة، وجذعا أو جذعة، ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة فقالوا:

الأوقاص؟ فقال: لم يأمرني فيها رسول الله صلى الله عليه وآله بشئ، وسأسأل رسول الله صلى الله عليه وآله إذا قدمت عليه، فلما قدم على رسول الله صلى الله

Halaman 18