674

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

وقال أبو حنيفة: تفتقر إلى الطهارة ويجوز التيمم (1).

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 546: يسقط الفرض بصلاة واحد.

وقال الشافعي: إذا صلى جماعة على جنازة منهم متطهرون ومنهم محدثون فإن كان المتطهرون ثلاثة سقط فرض الصلاة، وإن كانوا أقل من ذلك لم يسقط، قال أصحابه: هذا من كلامه يدل على أن فرض الصلاة لا يسقط بأقل من الثلاث، وهو أقل الجمع (2).

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 547: إذا أدرك الإمام في أثناء الصلاة على الجنازة فإنه يكبر ويدخل في الصلاة ولا ينتظر تكبيرة الإمام، فإذا فرغ الإمام قضى ما فاته، سواء رفعت الجنازة أو لم ترفع، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي (3).

وقال الأوزاعي: يأتي بما أدرك مع الإمام، فإذا سلم سلم معه، ولا يقضي ما فاته (4).

وقال أبو حنيفة: إذا أدرك بعض الصلاة فلا يدخل حتى يكبر الإمام ثم يدخل، فإذا فرغ الإمام من الصلاة نظر، فإن رفعت الجنازة بطلت صلاته ولا يقضي ما فاته، وإن لم ترفع قضى ما فاته (5).

Halaman 725