672

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

عليه السلام وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وأبو هريرة فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الإمام والمرأة ورائه وقالوا: هذا هو السنة (1).

مسألة 542: يكره القراءة في صلاة الجنازة ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري ومالك والأوزاعي بل يحمد الله ويمجده، وروي ذلك عن أبي هريرة وابن عمر (2).

وقال الشافعي: لا بد فيها من القراءة " الحمد وهي شرط في صحتها، فإن أخل بها لم تجز، فإن صلى نهارا أسر بها، وإن صلى ليلا جهر بالقراءة، وبه قال عبد الله بن عباس، وابن مسعود، وابن الزبير، وفي الفقهاء أحمد (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4) لا يختلفون في ذلك.

Halaman 723