669

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

من التابعين، وبه قال أحمد بن حنبل وأومى إليه الشافعي في القديم (1).

وقال أبو حنيفة: الوالي العام أولى، وكذلك إمام الحي والمحلة (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " (3) وذلك عام في كل شئ.

مسألة 536: أحق القرابة الأب ثم الولد، وجملته من كان أولى بميراثه كان أولى بالصلاة عليه، وبه قال الشافعي إلا أنه قدم العصبة كما قدمهم في الميراث، وقال: إذا اجتمع أخ لأب وأم مع أخ لأب فيه قولان (4)، وفي أصحابه من قال: يقدم الأخ من الأب والأم قولا واحدا وبه نقول (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وقوله تعالى: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " (6) وذلك عام.

مسألة 537: إذا اجتمع جماعة أولياء في درج، يقدم الأقرء، ثم الأفقه، ثم الأسن.

وقال الشافعي وأصحابه: فيه قولان : أحدهما يقدم الأسن في صلاة الجنازة (7)، وفي غيرها يقدم الأفقه والأقرء (8).

Halaman 720