660

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

مسألة 515: حكم الصغير والكبير والذكر والأنثى إذا استشهدوا في المعركة سواء، وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: يجب غسلهم والصلاة عليهم (2).

دليلنا: إن كل خبر روي أن الشهيد يدفن بدمه ولا يغسل يتناول هؤلاء بعمومه (3).

مسألة 516: الجنب إذا استشهد في المعركة دفن كما هو، ولا يغسل، ولكن يصلى عليه.

وقال الشافعي: لا يغسل ولا يصلى عليه بناء على أصله (4)، وقال أبو العباس من أصحابه: يغسل ولا يصلى عليه (5).

دليلنا: الأخبار العامة في وجوب دفن الشهيد بدمه من غير غسل (6)، وهي على عمومها.

مسألة 517: إذا وجد ميت في المعركة وليس به أثر قتل فحكمه حكم الشهيد، وبه قال الشافعي (7).

وقال أبو حنيفة : إن لم يكن به أثر غسل وصلي عليه، وإن كان به أثر فإن

Halaman 711